النووي
123
شرح صحيح مسلم
الجيم وأما أرني فبفتح الهمزة وكسر الراء وإسكان الراء وكسر النون وروى أرني باسكان الراء وزيادة ياء وكذا وقع هنا في أكثر النسخ قال الخطابي صوابه أرن على وزن أعجل وهو بمعناه وهو من النشاط والخفة أي أعجل ذبحها لئلا تموت خنقا قال وقد يكون أرن على وزن أطع أي أهلكها ذبحها من أران القوم إذا هلكت مواشيهم قال ويكون أرن على وزن أعط بمعنى أدم الحز ولا تفتر من قولهم رنوت إذا أدمت النظر وفى الصحيح أرن بمعنى أعجل وأن هذا شك من الراوي هل قال أرن أو قال أعجل قال القاضي عياض وقد رد بعضهم على الخطابي قوله إنه من أران القوم إذا هلكت مواشيهم لأن هذا لا يتعدى والمذكور في الحديث متعد على ما فسره ورد عليه أيضا قوله إنه أأرن إذ لا تجتمع همزتان أحدهما ساكنة في كلمة واحدة وإنما يقال في هذا أيرن بالياء قال القاضي وقال بعضهم معنى أربى بالياء سيلان الدم وقال بعض أهل اللغة صواب اللفظة بالهمزة والمشهور بلا همز والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم ذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر ) أما السن والظفر فمنصوبان بالاستثناء بليس وأما أنهره فمعناه أساله وصبه بكثرة وهو مشبه بجري الماء في النهر يقال نهر الدم وأنهرته قوله صلى الله عليه وسلم ( وذكر اسم الله ) هكذا هو في النسخ كلها وفيه محذوف أي وذكر اسم الله عليه أو معه ووقع في رواية أبى داود وغيره وذكر اسم الله عليه قال العلماء في هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة ما يقطع ويجرى الدم ولا يكفي رضها ودمغها بما لا يجرى الدم قال القاضي وذكر الخشني في شرح هذا الحديث ما أنهز بالزاي والنهز بمعنى الدفع قال وهذا غريب والمشهور بالراء المهملة وكذا ذكره إبراهيم الحربي والعلماء كافة بالراء المهملة قال بعض العلماء والحكمة في اشتراط الذبح وانهار الدم تميز حلال اللحم والشحم من حرامهما وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها وفى هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع الا الظفر والسن وسائر العظام فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة فكلها تحصل بها الذكاة الا السن والظفر والعظام كلها أما الظفر فيدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات وسواء المتصل والمنفصل الطاهر والنجس فكله لا تجوز الذكاة به للحديث وأما السن فيدخل فيه سن الآدمي وغيره الطاهر والنجس والمتصل والمنفصل ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان المتصل منها والمنفصل الطاهر والنجس فكله لا تجوز الذكاة